فصل: زكاة أجرة الدور المؤجرة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فقه السنة



.زكاة الدين: للدين حالتان:

1- الدين إما أن يكون على معترف به، باذل له، وللعلماء في ذلك عدة آراء:
الرأي الأول: أن على صاحبه زكاته، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي لما مضى، وهذا مذهب علي، والثوري، وأبي ثور، والأحناف والحنابلة.
الرأي الثاني: أنه يلزمه إخراج الزكاة في الحال، وإن لم يقبضه، لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه، فلزمه إخراج زكاته كالوديعة، وهذا مذهب عثمان، وابن عمر، وجابر، وطاووس، والنخعي، والحسن، والزهري، وقتادة، والشافعي.
الرأي الثالث: أنه لا زكاة فيه، لأنه غير نام فلم تجب زكاته، كعروض القنية، وهذا مذهب عكرمة، ويروى عن عائشة، وابن عمر.
الرأي الرابع: أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة.
وهذا مذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح.
2- وإما أن يكون الدين على معسر، أو جاحد، أو مماطل به.
فإن كان كذلك، فقيل: إنه لا تجب فيه الزكاة وهذا قول قتادة، وإسحاق وأبي ثور، والحنفية، لأنه غير مقدور على الانتقاع به.
وقيل: يزكيه إذا قبضه لما مضى.
وهو قول الثوري وأبي عبيد، لأنه مملوك يجوز التصرف فيه، فوجبت زكاته لما مضى كالدين على الملئ، وروي عن الشافعي الرأيان.
وعن عمر بن عبد العزيز، والحسن، والليث، والاوزاعي، ومالك: يزكيه إذا قبضه، لعام واحد.
زكاة أوراق البنكنوت والسندات: أوراق البنكنوت والسندات: هي وثائق بديون مضمونة تجب فيها الزكاة، إذا بلغت أول النصاب 27 ريالا مصريا لأنه يمكن دفع قيمتها فضة فورا.
زكاة الحلى:
اتفق العلماء على أنه لا زكاة في الماس، والدر، والياقوت، واللؤلؤ، والمرجان، والزبرجد، ونحو ذلك من الاحجار الكريمة إلا إذا اتخذت للتجارة ففيها زكاة.
واختلفوا في حلي المرأة، من الذهب والفضة.
فذهب إلى وجوب الزكاة فيه، أبو حنيفة، وابن حزم، إذا بلغ نصابا، استدلالا بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان في أيديهما أساور من ذهب: فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتحبان أن يسوركما الله يوم القيامة أساور من نار؟» قالتا: لا، قال: «فأديا حق هذا الذي في أيديكما».
وعن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا أسورة من ذهب، فقال لنا: «أتعطيان زكاته؟» قالت: فقلنا: لا. قال: «أما تخافان أن يسور كما الله أسورة من نار؟ أديا زكاته» قال الهيثمي رواه أحمد وإسناده حسن.
وعن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال لي: ما «هذا يا عائشة؟» فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ فقال: «اتؤدين زكاتهن؟» قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: «هو حسبك من النار» رواه أبو داود، والدارقطني، والبيهقي وذهب الائمة الثلاثة إلى أنه لا زكاة في حلى المرأة، بالغا ما بلغ.
فقد روى البيهقي أن جابر بن عبد الله سئل عن الحلي: أفيه زكاة؟ قال جابر: لا. فقيل: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر.
وروى البيهقي: أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحلي بناتها بالذهب، ولا تزكيه، نحوا من خمسين ألفا.
وفي الموطأ، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أن عائشة كانت تلي بنات أخيها، يتامى في حجرها، لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة، وفيه أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة.
قال الخطابي: الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها، والاثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب الى النظر، ومعه طرف من الاثر.
والاحتياط أداؤها.
هذا الخلاف بالنسبة للحلي المباح، فإذا اتخذت المرأة حليا ليس لها اتخاذه - كما إذا اتخذت حلية الرجل، كحلية السيف - فهو محرم، وعليها الزكاة، وكذا الحكم في اتخاذ أواني الذهب والفضة.

.زكاة صدقة المرأة:

ذهب أبو حنيفة إلى أن صداق المرأة لا زكاة فيه، إلا إذا قبضته، لأنه بدل عما ليس بمال، فلا تجب فيه الزكاة قبل القبض، كدين الكتابة.
ويشترط بعد قبضه أن يبلغ نصابا، ويحول عليه الحول، إلا إذا كان عنها نصاب آخر سوى المهر، فإنها إذا قبضت من الصداق شيئا ضمته إلى النصاب، وزكته بحوله.
وذهب الشافعي إلى أن المرأة يلزمها زكاة الصداق، إذا حال عليه الحول، ويلزمها الاخراج عن جميعه آخر الحول، وإن كان قبل الدخول ولا يؤثر كونه معرضا للسقوط بالفسخ، بردة أو غيرها، أو نصفه بالطلاق.
وعند الحنابلة: أن الصداق في الذمة دين للمرأة، حكمه حكم الديون عندهم، فإن كان على ملئ به فالزكاة واجبة فيه، إذا قبضته أدت لما مضى، وإن كان على معسر أو جاحد، فاختيار الخرقي وجوب الزكاة فيه.
ولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده.
فإن سقط نصفه بطلاق المرأة قبل الدخول، وأخذت النصف، فعليها زكاة ما قبضته، دون ما لم تقبضه.
وكذلك لو سقط كل الصداق قبل قبضه، لانفساخ النكاح بأمر من جهتها، فليس عليها زكاته.

.زكاة أجرة الدور المؤجرة:

ذهب أبو حنيفة ومالك، إلى أن المؤجر لا يستحق الاجرة بالعقد، وإنما يستحقها بانقضاء مدة الاجارة.
وبناء على هذا، فمن أجر دارا لا تجب عليه زكاة أجرتها حتى يقبضها، ويحول عليها الحول، وتبلغ نصابا.
وذهبت الحنابلة إلى أن المؤجر يملك الاجرة من حين العقد، وبناء عليه، فإن من أجر داره تجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، فإن المؤجر يملك التصرف في الاجرة بأنواع التصرفات، وكون الاجارة عرضة للفسخ لا يمنع وجوب الزكاة، كالصداق قبل الدخول، ثم إن كان قد قبض الاجرة أخرج الزكاة منها، وإن كانت دينا فهي كالدين، معجلا كان أو مؤجلا.
وفي المجموع للنووي: وأما إذا أجر داره أو غيرها بأجرة حالة، وقبضها، فيجب عليه زكاتها بلا خلاف.

.زكاة التجارة:

.حكمها:

ذهب جماهير العلماء من الصحابة، والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة.
لما رواه أبو داود البيهقي عن سمرة بن جندب قال: أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع.
وروى الدار قطني والبيهقي عن أبي ذر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته» وروى الشافعي، وأحمد وأبو عبيد، والدارقطني والبيهقي وعبد الرزاق عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال: كنت أبيع الادم والجعاب فمر بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أد صدقه مالك، فقلت يا أمير المؤمنين، إنما هو الادم.
قال: قومه، ثم أخرج صدقته.
قال في المغني وهذه قصة يشتهر مثلها، ولم تنكر، فيكون إجماعا.
وقالت الظاهرية: لا زكاة في مال التجارة.
قال ابن رشد: والسبب في اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس.
واختلافهم في تصحيح حديث سمرة، وحديث أبي ذر.
أما القياس الذي اعتمده الجمهور، فهو أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، فأشبه الاجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق - أعني الحرث، والماشية، والذهب، والفضة.
وفي المنار: جمهور علماء الملة يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة، وليس فيها نص قطعي من الكتاب أو السنة وإنما ورد فيها روايات، يقوي بعضها بعضا، مع الاعتبار المستند إلى النصوص، وهو أن عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود، لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي أثمانها إلا في كون النصاب يتقلب ويتردد بين الثمن وهو النقد، والمثمن وهو العروض، فلو لم تجب الزكاة في التجارة لامكن لجميع الاغنياء، أو أكثرهم أن يتجروا بنقودهم، ويتحروا أن لا يحول على نصاب من النقدين أبدا، وبذلك تبطل الزكاة فيهما عندهم.
ورأس الاعتبار في المسألة: أن الله تعالى فرض في أموال الاغنياء صدقة لمواساة الفقراء ومن في معناهم، وإقامة المصالح العامة، وأن الفائدة في ذلك للاغنياء، تطهير أنفسهم من رذيلة البخل، وتزكيتها بفضائل الرحمة بالفقراء وسائر أصناف المستحقين، ومساعدة الدولة والأمة في إقامة المصالح العامة، والفائدة للفقراء وغيرهم، إعانتهم على نوائب الدهر، مع ما في ذلك من سد ذريعة المفاسد، في تضخم الأموال، وحصرها في أناس معدودين، وهو المشار إليه بقوله تعالى في حكمة قسمة الفئ {كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم} فهل يعقل أن يخرج من هذه المقاصد الشرعية كلها، التجار الذين ربما تكون معظم ثروة الأمة في أيديهم؟ متى تصير العروض للتجارة؟: قال صاحب المغني: ولا يصير العرض للتجارة، إلا بشرطين: الأول: أن يملكهب فعله كالبيع، والنكاح، والخلع، وقبول الهبة، والوصية، والغنيمة، واكتساب المباحات، لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه، لا يثبت بمجرد النية، كالصوم، ولا فرق بين أن يملكه بعوض أم بغير عوض، لأنه ملكه بفعله، فأشبه الموروث.
والثاني: أن ينوي عند تملكه، أنه للتجارة، فإن لم ينو عند تملكه أنه للتجارة لم يصر للتجارة، وإن نواه بعد ذلك.
وإن ملكه بإرث، وقصد أنه للتجارة، لم يصر للتجارة، لأن الاصل القنية، والتجارة عارض، فلا يصير إليها بمجرد النية، كما لو نوى الحاضر السفر، لم يثبت له حكم السفر بدون الفعل، وإن اشترى عرضا للتجارة فنوى به الاقتناء صار للقنية، وسقطت الزكاة منه.

.كيفية تزكية مال التجارة:

من ملك من عروض التجارة قدر نصاب، وحال عليه الحول قومه آخر الحول، وأخرج زكاته، وهو ربع عشر قيمته.
وهكذا يفعل التاجر في تجارته كل حول، ولا ينعقد الحول حتى يكون القدر الذي يملكه نصابا، فلو ملك عرضا، قيمته دون النصاب، فمضى جزء من الحول، وهو كذلك، ثم زادت قيمة النماء به، أو تغيرت الاسعار، فبلغ نصابا، أو باعه بنصاب، أو ملك في أثناء الحول عرضا آخر، أو أثمانا، تم بها النصاب، ابتدأ الحول من حينئذ ولا يحتسب بما مضى.
وهذا قول الثوري والأحناف، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وابن المنذر.
ثم إذا نقص النصاب أثناء الحول، وكمل في طرفيه، لا ينقطع الحول عند أبي حنيفة، لأنه يحتاج إلى أن تعرف قيمته في كل وقت، ليعلم أن قيمته فيه تبلغ نصابا، وذلك يشق.
وعند الحنابلة: أنه إذا نقص أثناء الحول، ثم زاد حتى بلغا نصابا، استأنف الحول عليه، لكونه انقطع بنقصه في أثنائه.

.زكاة الزروع والثمار:

وجوبها:
أوجب الله تعالى زكاة الزروع والثمار فقال: {يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} والزكاة تسمى نفقة، قال تعالى: {وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أمثر وءاتوا حقه يوم حصاده}.
قال ابن عباس: حقه، الزكاة المفروضة.
وقال: العشر، ونصف العشر.
الاصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول:
وقد كانت الزكاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
فعن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب رواه الدار قطني، والحاكم، والطبراني، والبيهقي، وقال: رواته ثقات وهو متصل.
قال ابن المنذر وابن عبد البر: وأجمع العلماء: على أن الصدقة واجبة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
وجاء في رواية ابن ماجه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة.
وفي إسناد هذه الرواية، محمد بن عبيدالله العرزمي وهو متروك الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها ولم تكن تؤخذ الزكاة من الخضروات، ولا من غيرها من الفواكه إلا العنب والرطب.
فعن عطاء بن السائب: أن عبد الله بن المغيرة أراد أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضروات فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «ليس في ذلك صدقة» رواه الدار قطني، والحاكم، والاثرم في سننه.
وهو مرسل قوي.
وقال موسى بن طلحة: جاء الاثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة أشياء: الشعير، والحنطة، والسلت والزبيب، والتمر، وما سوى ذلك مما أخرجت الأرض فلا عشر فيه.
وقال: إن معاذا لم يأخذ من الخضر صدقة.
قال البيهقي: هذه الأحاديث كلها مراسيل، إلا أنها من طرق مختلفة، فيؤكد بعضها بعضا، ومعها من أقوال الصحابة عمر وعلي وعائشة.
وروى الاثرم: أن عامل عمر كتب إليه في كروم فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا؟ فكتب إليه: إنه ليس عليها عشر، هي من العضاه.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم: أنه ليس في الخضروات صدقة.
وقال القرطبي: إن الزكاة تتعلق بالمقتات، دون الخضروات وقد كان بالطائف الرمان والفرسك والاترج فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها زكاة، ولا أحد من خلفائه.
قال ابن القيم: ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل والرقيق، ولا البغال، ولا الحمير، ولا الخضروات، ولا الاباطخ والمقاتي، والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب فإنه يأخذ الزكاة منه جملة، ولم يفرق بين ما يبس وما لم ييبس.
رأي الفقهاء: لم يختلف أحد من العلماء في وجوب الزكاة في الزروع والثمار، وإنما اختلفوا في الاصناف التي تجب فيها، إلى عدة آراء نجملها فيما يلي:
1- رأي الحسن البصري والشعبي أنه لا زكاة إلا في المنصوص عليه، وهو الحنطة، والشعير والذرة، والتمر، والزبيب.
لان ما عداه لا نص فيه، واعتبر الشوكاني هذا، المذهب الحق.
2- رأي أبي حنيفة: أن الزكاة واجبة في كل ما انبته الأرض، لا فرق بين الخضروات وغيرها، واشترط أن يقصد بزراعته استغلال الأرض ونماؤها عادة، واستثنى الحطب، والقصب الفارسي والحشيش، والشجر الذي لا ثمر له. واستدل لذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم. «فيما سقت السماء العشر» وهذا عام يتناول جميع أفراده، ولأنه يقصد بزراعته نماء الأرض فأشبه الحب.
3- رأي أبي يوسف ومحمد: أن الزكاة واجبة في الخارج من الأرض، بشرط أن يبقى سنة بلا علاج كثير، سواء أكان مكيلا كالحبوب، أو موزونا كالقطن والسكر.
فإن كان لا يبقى سنة، كالقثاء والخيار، والبطيخ، والشمام ونحوها من الخضروات والفواكه، فلا زكاة فيه.
4- مذهب مالك: أنه يشترط فيما يخرج من الأرض أن يكون مما يبقي وييبس ويستنيته بنو آدم، سواء أكان مقاتا كالقمح والشعير، أو غير مقتات، كالقرطم والسمسم، ولا زكاة عنده في الخضروات والفواكه، كالتين، والرمان والتفاح.
5- وذهب الشافعي: إلى وجوب الزكاة فيما تخرجه الأرض.
بشرط أن يكون مما يقتات ويدخر، ويستنبته الادميون، كالقمح والشعير.
قال النووي: مذهبنا: أنه زكاة في غير النخل والعنب من الاشجار. ولا في شيء من الحبوب إلا فيما يقتات ويدخر، ولا زكاة في الخضروات.
وذهب أحمد: إلى وجوب الزكاة في كل ما أخرجه الله من الأرض، من الحبوب، والثمار، مما ييبس، ويبقى، ويكال ويستنبته الادميون في أراضيهم سواء أكان قوتا: كالحنطة، أو من القطنيات، أو من الاباريز، كالكسبرة: والكراويا، أو من البذور: كبذر الكتان، والقثاء، والخيار، أو حب البقول: كالقرطم والسمسم.
وتجب عنده أيضا، فيما جمع هذه الاوصاف من الثمار اليابسة كالتمر، والزبيب، والمشمش، والتين واللوز والبندق والفستق.
ولا زكاة عنده في سائر الفواكه كالخوخ، والكمثرى والتفاح، والمشمش والتين، اللذين لا يجففان ولا في الخضروات كالقثاء،
والخيار، والبطيخ، والباذنجان واللفت والجزر.